أستئناف حكم نفقة زوجية ونفقة صغار مقدم من الزوج

إنه في يوم …….. الموافق / / 2020

تم تحرير هذه الصحيفة بناءً على طلب السيد/ …………………….. المقيم في ………………………………..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………………… الكائن في ……………………………………….. – القاهرة.

أنا ………………………….. محضر محكمة مركز ……………… لشؤون الأسرة، قد انتقلت وأعلنت:

السيدة ……………………………… المقيمة ناحية …………………… – القاهرة
مخاطبة مع ………………………………………………………


الموضوع:

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم …….. لسنة 2015 أسرة …………….، الصادر بجلسة / / 2020، والمُلزم لـ:

  1. المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية شهرية قدرها ألف جنيه، اعتبارًا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية بتاريخ 26/7/2015، مع بدل فرش وغطاء شهري قدره خمسون جنيهًا.

  2. المدعى عليه بأن يؤدي نفقة للصغيرة جنى بمبلغ 800 جنيه شهريًا، اعتبارًا من نفس التاريخ، مع بدل فرش وغطاء شهري قدره خمسون جنيهًا.

وقد استند الحكم إلى أن صافى دخل المدعى عليه يبلغ 3486.45 جنيهًا، بالإضافة إلى 299.99 جنيه جهود غير عادية و400 جنيه حافز مميز.


أسباب الاستئناف:

  1. غلاء النفقة مقارنة بالدخل
    الحكم المستأنف فيه بالغ في تقدير النفقة، حيث لا يتناسب مع دخل المستأنف وأعبائه المالية، خاصة وأن دخله غالبًا لا يغطي احتياجاته الأساسية.

  2. الخطأ في حساب الدخل
    تم احتساب الجهود غير العادية والحافز المميز مرتين، حيث إن صافى الدخل فعليًا هو 3486.45 جنيه فقط.

  3. زيادة الأعباء المالية على المستأنف
    توجد دعاوى نفقة أخرى مرفوعة على المستأنف، مما يزيد العبء المالي عليه، ولم تراع المحكمة ذلك.

  4. عدم مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية
    الحكم لم يأخذ في الاعتبار ظروف المستأنف الوظيفية والاجتماعية.

  5. مخالفة قانونية
    المادة 76 (ب) من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على ألا تزيد نسبة الحجز على 50% من الدخل، وهذا ما لم يلتزم به الحكم.

  6. شرط الاحتباس في النفقة الزوجية
    المستقر عليه في الشريعة الإسلامية والقضاء المصري أن النفقة للزوجة تُستحق مع وجود شرط الاحتباس (طاعتها للزوج).
    وبما أن المستأنف ضدها قد امتنعت عن طاعة الزوج دون حق، تسقط نفقتها من تاريخ الامتناع.


الأسانيد القانونية:

  • حكم محكمة النقض رقم 822 لسنة 72 أحوال شخصية، جلسة 21/3/2005: لصلاحية محكمة الموضوع في تقدير النفقة بناء على الأدلة والمستندات.

  • حكم النقض رقم 471 لسنة 73 أحوال شخصية، جلسة 23/4/2005: بوقف النفقة في حالة امتناع الزوجة عن الطاعة دون حق.

  • حكم النقض رقم 87 لسنة 56 مكتب فني 39: بوقف النفقة من تاريخ الامتناع عن الطاعة.


بناءً عليه:

أتقدم بهذا الاستئناف طالبًا:

  1. قبول الاستئناف شكلاً.

  2. تعديل الحكم المستأنف بما يتناسب مع دخل وأعباء المستأنف المالية.

  3. إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

  4. حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطرف المستأنف.


ولاجل العلم،

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة، وكلفتها الحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة – مأمورية الأميرية، الدائرة ( ) شرعي الكائنة بـ …………………. وذلك في جلستها يوم / / 2016 من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها.

الملم:
Comments (0)
Add Comment