اقتصرت المادة 18 (مكرر ثانيا ) على النص على التزام الاب بـ نفقة الصغيرة اذا لم يكن للصغير مال، دون ان تعدد النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى ومصاريف التعليم فقط، ولا ينال من ذلك ان النص جرى على الزام الاب بمصاريف تعليم الابن الكبير العاجز عن الكسب دون الابن الصغير، لانها وجوبها للاخير اولى.
والنفقة شرعا هى الطعام والكسوة والسكنى وفى العرف الطارى فى لسان اهل الشرع هى الطعام فقط، ولذا يعطفون علية الكسوة والسكنى، والعطف يقتضى المغايرة.
فنجد كثيرا من الفقهاء يقولون مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى ويجلونها شيئا اخر غير الكسوة والسكنى.
وعلى ذلك اطلق لفظ النفقة، فانة لايشمل سوى الطعام والكسوة والسكنى وغيرها من انواع النفقة.
غير ان الفقهاء يدخلون فى نفقة الصغير انواع اخرى هى بدل الفرش والغطاء و اجر الارضاع واجر الحضانة واجر الخادم.
وقد يلجاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ( الملغى) ما ياتى :
>>>> شمول نفقة الزوجة لنفقة الطعام وبدل الكسوة واجرتى المسكن والخادم وشمول نفقة الصغير لذلك اجرتى الحضانة والرضاع.
وعلى ذلك تكون نفقة الصغير كالاتى :-
1- الطعام :
فقد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام شهريا لمن فى يده الصغير كما سنرى
اذا كان الصغير فى سن الارضاع وهو حولان فانه يستحق نفقة طعام تفرض له بجانب اجر الارضاع وتسمى ( بدل اصلاح شان )
الكسوة:
جرت عادة الفقهاء على فرض كسوة للصغير كل اربعة اشهر اى ثلاث مرات فى السنة، وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهرى للكسوة.
بدل الفرش والغطاء:
يجب للصغير على ابيه فرشه وغطاؤه، ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فانة يلتزم بتجديد بدوام الاستعمال. ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا، اذا المعروف عادة والمقرر طبيعة ان الطفل يجب ان يكون فى مهد خاص يناسب حالته لا يشترك مع حاضنتة فى فراشها وغطائها، وهذا ايضا ما تمليه المبادئ الصحية.
المسكن:
اجر الخادم:
اذا احتاج الصغير الى خادم للقيام بشئونة، فانة اجر الخادم يكون من كفايته ويلتزم به الاب اذا كان مثله ممن يخدم اولاده، فاذا كان الصغير فى يد حاضنته المفروض لها اجر خادم فانه لا يفرض للصغير اجر خادم الا اذا كانت حالته تسمح باكثر من خادم. واذا كان للاب اكثر من ولد لايكفيهم خادم واحد، فانه لايجوز فرض اجر اكثر من خادم للاولاد اذا كانت حاله تسمح بذلك.
وتقدير ما اذا كان الاولاد يحتاجون الى اكثر من خادم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع.
مصاريف العلاج:
7- مصاريف التعليم:
8- صدقة الفطر:
9- تجدد النفقة بتجدد زمانها وسببها:
10- تكفين الصغير وتجهيزة عند وفاته:
11- سن الصغير الذى تجب له النفقة
12- مقدار النفقة الواجبة:
13- استحقاق النفقة على الاب من تاريخ الامتناع عن الانفاق:
الاب المسجون:
اذا حكم على الاب بعقوبة سالبة للحرية لجريمة من الجرائم كالاشغال الشاقة او السجن او الحبس، فان ذلك لا يغير من حاله فى شئ اذا يعتبر حيا وقادر على الكسب – ان لم تكن به مرضيعقعده – وانما حالة العقوبة دون كسبه ومن ثم فانة يلحق بالمعشر، وتكون نفقة ابنه عليه ولكن يؤمر من يليه فى الترتيب بادائها على ان يرجع للاب.
اما اذا كان الاب المسجون يتقاضى اجر لعمل يقوم به يكفى لنفقة الابن، فان نفقة الابن تكون فى مال الاب.
15- من له حق المطالبة بنفقة الصغير:
16- النفقة تعتمد اليد ولو انتهت مدة حضانة النساء:
17- انتقال المفروض لنفقة الصغير من حاضنة الى اخرى؟
18- المقاصة فى النفقة:
نفقة الصغير هى حقة، وليس للحاضنة الا ولاية المطالبة بها وانفاقها عليه، من ثم لا تسقط نفقة الولد على الاب بدين له عند الام، فلا تسقط ببدل الخلع مثلا ولا بغيره من سائر ديونه عليها.
وعلى ذلك لايجوز للاب طلب المقاصة بين نفقة ولده وبين دين له فاذا طلب ذلك كان طلبه غير مسموع شرعا.
الصلح على النفقة:
يجوز للام الصلح على نفقة الصغير ولو بزيادة يسيرة مما يتغابن فية الناس، اما اذا كانت الزيادة غير يسيرهمما لا يتغابن فية الناس، فان الصلح لايكون ملزم للاب، وله ان يطلب من المحكمة المختصة انقاص القدر الزائد، واذا كان الصلح على ما لايكفى الصغير فان الصلح لايكون ملزم ا للام، ولها ان تطلب زيادة النفقة الى حد الكفاية.
هلى يجوز للزوجة ابراء الزوج من النفقة:
لا تملك الزوجة ابراء زوجها من نفقة الصغير لان النفقة خالص حق الصغير، وكل مالها هو مجرد حق المطالبة بها لانفاقها على الصغير ولا يستطيع الانسان ان يبرئ غيره من حق الاخرين.
تاريخ بدء زيادة وتخفيض النفقة:
اذا كانت نفقة الصغير على غير ابية، كجدة او عمه مثلا، فلا شبة ان زيادة النفقة او تخفيضها يكون من تاريخ لانها من نفقة الاقارب، ونفقة الاقارب لاتجب الا من يوم الحكم لانها من نفقة الاقارب.
نفقة الاقارب لا تجب الا من يوم الحكم فمن باب اولى لاتجب زيادتها او تخفيضها الا من تاريخ الاخير.
اما اذا كانت نفقة الصغير على على ابيه، فقد ذهب راى الفقة الى انه يقضى بها من تاريخ ثبوت الايسار او الاعسار الذى اوجب التخفيض باعتبار ان الحكم فى هذه الحالة من الاحكام الكاشفة وليس من الاحكام المنشئة.
ولا يجوز القضاء بالزيادة او التخفيض كالشان فى الزوجة من تاريخ المطالبة القضائية لان مبنى ذلك ان عدم المطالبة بالزيادة او التخفيض فور تحقق سببها يعد تنازل عنهما، ولا يملك من له ولايه المطالبة بنفقة الصغير النزول عن حق الصغير.
مايجب مراعاته فى اثبات دعوى النفقة:
يراعى فى اثبات دعوى نفقة الصغير ماياتى :
1) ان الاصل فى الصغير الفقر، فلا يكلف من له حق المطالبة بالنفقة اثبات فقر الصغير، فاذا ادعى الملزم بالنفقة ان للصغير مال يكفى نفقته، كان عليه عبء الاثبات بكافة طرق الاثبات الشرعية.
2) ان الصغر يثبت بمشاهدة القاضى للصغير فى يد حاضنتة، وبالمستندات الرسمية الدال على السن.
3) ان نسب الصغير يثبت طبقا لقاعدة الولد للفراش، كما يثبت بالبنية وقد سار قضاء المحاكم على هذه القواعد.