انه فى يوم ………… الموافق / / 2024 .
بناء على طلب ورثة المرحوم /……………………….. والمقيمون جميعاً بالعنوان / … شارع ……………. ………………. …. عين شمس ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ……………………………. – زهراء المعادى – القاهرة .
انا ……………….. محضر محكمة ……………… قد انتقلت الى حيث اقامة :-
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – بصفته – ويعلن سيادته بمقرها الرئيسى۷ شارع طلعت حرب – قسم قصر النيل– القاهرة .
مخاطباً مع / ……………………………………………………………
الــمــوضــوع
بتاريخ ۱۳ / ۱۰ / ۲۰۰۷ بدائرة قسم المعادى تسبب المدعو / …………………بخطأه وإهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقانون ولوائح المرور فى قتل مورث المدعين المرحوم / …………….. أثر حادث أليم وبشع يندى له الجبين ويدمى له القلب وذلك بالسيارة قيادته رقم ……….. أجرة القاهرة والمؤمن عليها لدى شركة مصر للتأمين ( المعلن إليها ) بالوثيقة رقم ………………. بتاريخ ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۰٦ حتى ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۰۷ موتور رقم …………. شاسية رقم …………. ماركة تويوتا ، بأن قاد السيارة مرتكبة الحادث بحالة ينجم عنها الخطر فصدم السيارة رقم …………… ملاكى القاهرة التى كان يقودها مورث المدعين المرحوم / ………………..فأحدث به إصابات بالـغةأودت بحياته قبل الوصول للمستشفى وهى إصابات صدرية وجرح قطعى بفروة الرأس طوله ۱۵ سم ( خمسة عشر سنتيمتر ) وخروج دم من فمه ووصل للمستشفى جثة هامدة غير مسموع الضغط وضربات القلب والنبض غير محسوس وحدقة العين متسعة وغير مستجيبة للضوء ولم تجدى الإسعافات فى إنقاذ حياته ومات متأثراً بجراحه الثابتة بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى ……………… بتاريخ ۱۳ / ۱۰ / ۲۰۰۷ م .
* وقدد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم …………….. لسنة ۲۰۰۷ جنح المعادى ضد المدعو /…………… ومحكمة جنح المعادى قضت بجلسة ۸ / ……. / ۲۰۰۷ حضورى توكيل بتغريم المتهم مائتى جنيه عن جميع التهم للأرتباط والمصروفات الجنائية .
* وحيث أن الحكم حضورياً اعتبارياً فإن ميعاد استئنافه يبدأ بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه طبقاً لنص المادة ٤۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن هذا الحكم فى حقيقته غيابى وإنما اعتبر حضورى مجازاً من أجل حظر الطعن فيه بالمعارضة .
* فهناك إحتمال فى أن يكون المتهم جاهلاً صدور الحكم ، ومن ثم يتعين ألا يبدأ ميعاد الإستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم .
وهذه قاعدة خاصة بإستئناف المتهم فقط وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها المستقرة .
* فقد قضت بأن :
” يبدأ ميعاد إستئناف الأحكام المعتبرة حضورياً من تاريخ إعلان المتهم بها ويسرى هذا أيضاً على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس ”
( نقض ۲۵ / ۱۰ / ۱۹۸۲ أحكام النقض س ۳۳ ق ۱٦٤ ص ۸۰۱ )
( نقض ۱۵ / ٦ / ۱۹۸۰ أحكام النقض س ۳۱ ق ۱٤۸ ص ۷٦٦ )
* وكذا قضت بأن :
” وصف المحكمة الحكم خطأ بأنه حضورى لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الإستئناف إن اختار المتهم طريق الطعن مباشرة بالإستئناف ، إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياُ عملاً بالمادتين ۳۹۸ ، ٤۰٦ إجراءات جنائية ”
( نقض ۷ / ۵ / ۱۹۷۲ أحكام النقض س ۲۳ ق ۱٤٤ ص ٦٤۱ )
* وحيث أن المتهم المدعو / …………………….. قد تم إعلانه بالحكم الصادر فى الجنحة رقم ۱۸۲۸۲ لسنة ۲۰۰۷ جنح المعادى بتاريخ ۲۸ / ٦ / ۲۰۰۹ وبالتالى يتم احتساب ميعاد الاستئناف من اليوم التالى لإعلانه ، أى من ۲۹ / ٦ / ۲۰۰۹ وينتهى ميعاد الإستئناف فى ۸ / ۷ / ۲۰۰۹ م مما يضحى الحكم نهائياً بفوات ميعاد الإستئناف فى ۸ / ۷ / ۲۰۰۹ م ولا ينقضى الا بمضى ثلاثة سنوات من تاريخ أعلانه .
* وحيث أنه قد ثبت الخطأ من جانب قائد السيارة مرتكبة الحادث بالحكم الجنائى النهائى سالف الذكر.
* وحيث انه ولما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص الماده ۱٦۳ مدنى ان :-
” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “
* ومفاد نص تلك الماده ان للمسؤليه التقصيريه اركان ثلاث هى الخطأ والضرر وعلاقه السببيه بينهما ويقصد بالخطأ الإخلال بإلتزام قانونى مؤداه انه يلتزم الشخص فى سلوكه الحيطه والحذر حتى لايضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك وهو مدرك فعلاً انه انحرف كان هذا الإنحراف خطأ يستوجب المسؤليه وقد يكون مادياً او أدبياً .
ويقصد بالضرر الأدبى هو الذى يصيب المضرور فى شعوره او عاطفته او اى معنى اخر الانسان عليه ويجب لقيام تلك المسؤليه ان يكون الضرر الخطأ بمعنى ان تكون هناك علاقه مباشره بين الخطا والضرر .
( الوسيط للدكتور/عبد الرزاق السنهورى – الجزء الأول – الطبعه الثانيه – ص ۸۷۷ )
وحيث تنص الماده ۱٦٤ من القانون المدنى على ان :-
” يكون الشخص مسؤلاً عن اعماله غير المشروعه متى صدرت منه وهو مميز ”
وهدياً بذلك وحيث ان وفاه مورث المدعين المرحوم / ……………….وكذا إتلاف السياره رقم ٤۲۰۸۹۷ ملاكى القاهره ملك مورث المدعين كانت نتيجه اصطدام السياره مرتكبه الحادث رقم ۱۵۱۰۵۱ أجره القاهره بسياره مورث المدعين اثناء قيادته لها مما يجب معه إلزام الشركه المدعى عليها بتعويض جابر للأضرار الماديه والأدبيه والموروثه التى لحقت بالمدعين حيث ان السياره مرتكبه الحادث مؤمن عليها لديها وهى التى تلتزم بتغطيه مبلغ التعويض.
فى مجال استعراض الضرر :-
فإن الضرر المادى يتمثل فى حرمان المدعين جميعاً من عائلهم ومصدر رزقهم الوحيد حيث كان المرحوم مورثهم يقوم بالإنفاق عليهم حيث ان المدعين هم اشقائه وابناء اشقائه وكان يبذل الجهد والعرق من اجل الإنفاق عليهم فكان كسوباً نافعاً ارتكنوا عليه واستظلوا بظله ورعايته وكان لهم وقايه ولتقلبات الأيام حمايه وركنوا لنتاج جهده وكذا انفاق مصروفات لإصلاح السياره رقم ٤۲۰۸۹۷ التى كان يستقلها مورثهم والتى تم اتلافها نتيجه الحادث كما هو ثابت بالمحضر ۱۸۲۸۲ لسنه ۲۰۰۷ جنح المعادى .
ومن اجل ذلك كانت مصيبه المدعين فى فقده كبيره فقد فقدوا بوفاته الرعايه والحنان والمال والكسب والدخل إضافه الى تكبد المدعين لمصروفات رفع الدعوى القضائيه للمطالبه بحقهم فى التعويض واتعاب المحاماه والذهاب لأقسام الشرطه والنيابه والمحاكم لمتابعه دعواهم .
ويتمثل الضرر الأدبى فى الألم واللوعه والحسره لفقدان المدعين لعائلهم الوحيد فخسروا حنانه ومحبته ورعايته لهم والمدعين جميعاً ليسوا فى حاجه الى تقديم دليل على الضرر الأدبى او اقامه حجه او برهان فى بيانه فإن استجلائه امر طبيعى وواضح كما ان المدعين اضيروا ضرراً موروثاً لما شعروا به من الم وحزن واسى على مورثهم الذى فقد حياته نتيجه لحادث بشع ومأساوى وأليم متاثراً بجراحه المتعدده فى الفتره من اصابته حتى فاضت روحه الى رحمه الله تعالى.
* وحيث انه فى مجال تقدير التعويض :-
فإن امر تقدير التعويض من أطلاقات محكمه الموضوع تستهدى فيه بجسامه الخطأ وفداحه الضرر وما حاق المضرور من خساره وما فاته من كسب وفقاً لحاله المضرور وظروف الواقعه والظروف الملابسه وهدياً بالمواد ۱۷۰، ۲۲۱ ، ۲۲۲ من القانون المدنى وبالنظر الى هذه الإعتبارات مجتمعه.
” فى ذات المعنى الطعن رقم ٤۲۳ لسنه ۳۹ ق – جلسه ۱/۱۱/۱۹۷٤ السنه ۲۵ ق ص ۱۲۱۰ “
* وحيث أن أى مبلغ سيحكم به لن يعوض المدعين عن وفاه مورثهم وعائلهم الوحيد إلا انه فى حصول المدعيين على تعويض مالى ما يخفف عنهم معاناتهم ويفتح لهم ابواب المواساه التى تخفف من شجنهم وتمحو الأثار السيئه التى اصابتهم بفقدان مورثهم وعائلهم فتخفف من كربهم الشديد الناتج عن الصوره المفجعه التى كشف عنها الحادث .
وحيث ان المدعين يقدرون جبراً للأضرار الماديه والأدبيه والموروثه التى لحقت بهم تعويضاً بمبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه “مائه الف جنيه مصرى
بنـــــاء عـليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن إليه وسلمته صورة وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب القاهره الابتدائية الكائن مقرها بشارع بيرم التونسى – بجوار مصلحه الطب الشرعى – زينهم – السيده زينب – القاهره أمام الدائرة ( ) تعويضات وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / /۲۰۱۱ من الساعة التاسعه صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم بصفته بإلزامه بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره ۱۰۰۰۰۰جنيه ” فقط مائة الف جنيه مصرى ” تعويضاً جابراً للأضرار الماديه والأدبيه والموروثه التى لحقت بهم من جراء الحادث الذى أودى بحياه مورثهم وفقد سيارته . مع ألزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافه حقوق الطالبين الاخرى .
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,