صيغة طلب لاصدار أمر بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
السيد الفاضل المستشار/ المحامي العام لنيابات غرب القاهرة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمة لسيادتكم /
أحمد سيد حسن، المحامي، بصفتى وكيلاً عن المتهم / ………………………………
بموجب توكيل عام قضايا رقم ٣٥٥٢٤ لسنة ٢٠١٧ حرف (م) مكتب توثيق المطرية.
الموضوع: طلب إصدار أمر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفقًا للكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 الصادر من المستشار النائب العام
حضرت النيابة العامة الدعوى العمومية في الجنحة رقم …….. لسنة 2011 جنح قسم الوايلي، وبجلسة 5/12/2011 لم يحضر المتهم (الطالب) فصدر حكم غيابي بحبسه سنة وكفالة 100 جنيه (رقم حصر أحكام …….. لسنة 2011)، ولم يتم الطعن على الحكم الغيابي بطريق المعارضة حتى الآن.
وحيث نصت المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
“تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
وكذلك المادة (1530) من التعليمات العامة للنيابات التي تنص على أن:
“تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي المخالفات بمضي سنة، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
كما نصت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
“تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو إجراءات جمع الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أُخطر بها بوجه رسمي…”، وما أكدت عليه المادة (1534) من التعليمات العامة للنيابات.
وأيضًا المادة (1536) من التعليمات العامة للنيابات التي تنص على أن:
“لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم كطعن على الحكم منه وكذلك تصرفات المدعي بالحق المدني والمسؤول عنها”.
وقد ثبت من ثبوتات القضية، وبموجب أحكام محكمة النقض، أن:
-
الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق، فإذا مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات بدون تنفيذ أو أن يصبح حكمًا نهائيًا، فقد سقط الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم.
-
نصوص القانون الخاص بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية للمتهم، مما يستوجب العمل بحكمها ما دام لم يصدر في الدعوى حكم نهائي.
وحيث إن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 5/12/2011 ولم يتم اتخاذ إجراء قاطع للتقادم في مواجهة المتهم، وطبقًا لما نصت عليه المواد سالفة الذكر، وغياب صيرورة الحكم إلى حكم نهائي، فإن الدعوى الجنائية في مواجهته قد انقضت.
لذلك، نلتمس من سيادتكم، بعد مطالعة الأوراق، إصدار أمر بانقضاء الدعوى الجنائية في الجنحة رقم …….. لسنة 2011 جنح قسم الوايلي (حصر أحكام رقم ……… لسنة 2011)، وذلك لتعلقها بالنظام العام وتطابقها مع اشتراطات وأحكام صحيح القانون.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدمة لسيادتكم،
…………………..
المحامي
تحريرًا بتاريخ / / 2024