مذكرة بدفاع فى جنحة سلاح أبيض

مذكرة بدفاع فى جنحة سلاح أبيض

السيد / ………………………………. متهم .

ضد

النيابة العامة الموقرة سلطه اتهام.

في الجنحة رقم / ………. لسنة ٢٠١٩ جنح أمن دولة طوارئ ………… والمحدد لنظره جلسة الخميس …./ ٤/ ٢٠١٩

الموضوع

لانه فى يوم ٦ / ٤ / ٢٠١٩ بدائرة قسم شرطة مواني سفاجا حاز بغير ترخيص سلاح ابيض

وبدون مسوغ قانونى ، واحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة طبقا لمواد الاتهام وطالبت

عقابه بالماده الواردة بأمرالأحالة.

الدفاع

  • ١ ) شيوع الاتهام.
  • ۲ )انتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط
  • ۳ ) انتفاء مبررات الاستيقاف .
  • ٤ ) بطلان القبض والتفتيش وما تلاها من أجراء ات للاتتفاء حالة من حالات التلبس
  • ۵) عدم معقولية الواقعة وتجهيل مكان الضبط وانفراد محرر الواقعة بالشهادة
  • ٦ ) عدم وجود واقعه محدده ادركها مأمور الضبط بأحدى حواسه
  • ۷ ) انتفاء اركان الجريمة فى حق المتهم بركنيها المادى والمعنوى لأختلاقهما وأختلاق حالة من حالات التلبس.
  • ۸) مكتبية المحضر

الدفاع

بادى ذى بدء وقبل الخوض فى دفاعنا لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عن عانشة رضى الله عنها انه قال( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرجا فخلوا سبيله ، فان الأمام لأن يخطئ فى العفو خيرا له من أن يخطئ فى العقوبة ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعودا الى بدء موضوع دعوانا يلخص دفاع المتهم فيما يلى وبالقدر اللازم لبيان مقصوده :
اولا : شيوع الاتهام .

كما جاء على لسان السيد محرر المحضر ان المتهم يعمل في شركة شحن ومقرها الامارات وهو المندوب في مصر ومعه شهادة جمركية رقم ٣٤٤٤ لسنة ٢٠١٩ و مهمته هي استلام البضائع وتسليمها الي اصحابها في مصر فكيف للمتهم ان يعلم بما هو موجود في البضانع المرسلة الية وكما هو ثابت بالاوراق انه تم التعرف علي الحرز من خلال جهاز الكشف علي
الحقائب .

وهذا يدل علي ان المتهم ليس له علاقة بالحرز الموجود في الحقيبة وذلك لان الحقيبة بأسم
المدعو / باسم المتهم. اذا يوجد هنا شيوع في الاتهام وليس امامنا الدليل أدانه يقيني يدين المتهم وذلك لان الاحكام الجنائية لا تبني علي الظن والتخمين ولا تبنيعلي الاحتمالية، الاحكام الجنانية لا تبني الا علي اليقين .
ثاني/ انتفاء صلة المتهم من الحرز المضبوط.

حيث أنه كما جاء علي لسان المتهم ان هذه الحقانب ملك لعملاء الشركة وليس له علاقة علي ما بداخلها بل انه مجرد مندوب يقوم بتسلم البضائع ويسلمها الي اصحابها فلو كان يعلم المتهم ما بداخل تلك الحقائب لما حملها ودخل بها الي جهاز الكشف علي الحقائب ليقع تحت طائلة القانون.

ثانيا : انتفاء مبررات الاستيقاف :

لقد جاءت اوراق المحضر خاليه تماما من ثمة دليل على لسان محرر المحضر النقيب /محمود على ( على الرغم من طول مدة خدمتة فى وزارة الداخلية فهو برتبة نقيب.

بأن المتهم وضع نفسة طواعية وأختياريا موضع الشبهات والظن حتى يتدخل سيادته لاستيضاح امرة وفقا لما نص عليه القانون طبقا لنص المادة ( ٢٤) من قانون الأجراءات الجنائية والتى نصت على اسباب الاستيقاف على سبيل الحصر وعلى الرغم من ذلك فقد جاء المحضر خاليا تماما من اى سبب من أسباب الاستيقاف ولم يبين لنا ايضا

السيد / محرر المحضر ثمة سبب من اسباباستيقاف المتهم فهل هو كان يسير بطريقة تثير الشبهات والريبة والظن ، ام هو من اسبابالسوابق او اى اساس قام محرر المحضر بأستيقاف المتهم واستجلاء انه يحمل سكين فيالحقانب المرسلة الية من قبل شركة الشحن التابع اليها المتهم إ!!

وفى هذا قضت محكمةالنقض على انه :

للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم ٢٣٣٨٠ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۲/٤/۱۹۹۰)

يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمرد .

واذن متى كانالثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد إرتبك – عندما رأى الضابطين – و مد يده الى صديريه وحالول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو الى الاشتباه فى أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور .

ومن ثم فإن استيقاف احد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس .فاذا كانت غرفة الإتهام قد إنتهت إلى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ، فإن قرارها بلا وجه لاقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحا فى القانون .

(الطعن رقم ١٧٦٢ لسنة ٣١ ق جلسة ۱۰/٤/۱۹٦۲)

وفى هذا قضت محكمة النقض ايضا :

أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائيه . كما هو الحالة هى الدعوى المطروحة ، و الفصل فى قيام المبرر للاستئناف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .

( الطعن رقم ١١٠١١ لسنة ٦٣ قجلسة ۲٤/۱/۱۹۹۵ )

الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه .

( الطعن رقم ١٧٠٨ لسنة ٣٩ قجلسة ۱۲/۱/۱۹۷۰ )

لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.

والبين من عبارات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضده لما قدرته من أنه كان تحت تأثير الرهبة والفزع فاطرحته باعتباره لا ينبئ بذاته عن مقارفة المتهم للجريمة ، كما لم تطمئن إلى الشواهد والأمارات المقدمة.

من سلطة الاتهام أيا كان الاسم الذى يطلق عليها فى القانون وأيا كان الوصف الذى يصدق عليها تلبسا أو دلائل كافية ، وذلك حسبه ليستقيم قضاؤها ببطلان الإجراء وليس من اللازم ان يسمى الحكم تلك الشواهد والأمارات باسمها المعين فى نص القانون الذى تندرج تحت حكمه ، ما دام هو قد تحرى حكم القانون فيها وحملها الوجه الذى تحتمله من عدم كفايتها لتسويغ القبض على المتهم الذى قضى ببراءته .

( الطعن رقم ١٧٠٨ لسنة ٣٩ ق جلسة ۱۲/۱/۱۹۷۰)

ومن سابق ما تقدم يتبين لسيادتكم انتفاء اى مبرر للأستيقاف فى المحضر الماثل امامكم وبالتالى فأنة ما بنى على باطل فهو باطل .
ثانيا: بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات للأنتفاء حالة من حالات التلبس :

تتفق غالبية الفقه والقضاء انه لا يجوز لمامور الضبط القضائي القبض علي احد او تفتيشه بغير امر صادر من السلطة المختصة او وجود حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها علي سبيل الحصر بنص المادة (٣٠) من قانون الاجراءات الجنائية ومن المستقر عليه ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة وليس شخص مرتكبها وهي تستوجب ان يشاهدها مامور الضبط القضاني بنفسه او يدركها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها من طريق الغير شاهدا كان فقد تكون الرواية كاذبة فتصير الاجراءات التي اتخذها مامور الضبط القضائي غير مستندة الي اساس من القانون وفى هذا قضت محكمة النقض بأن :

( التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجى اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم).

) الطعن رقم ١٣٩١ لسنة ٢٩ ق جلسة ۱۸/۱/۱۹٦۰ (

وبمناظرة المحضر امام سيادتكم نجد انه تم ضبط المتهم وبحوزتة سكين فقمنا بالتحفظ علية، وعلى غير العادة فى مثل هذة المحاضر نجد انه لم يبين الحالة التى كان عليها المتهم اثناء ضبطة وتفتيشه، وهل كانت هناك حالة من حالات التلبس المنصوصعليها في قانون الأجراءات الجنائية والتى تسمح

للسيد / محرر المحضر القبض والتفتيش من عدمة حيث ان محررالمحضر لم بين لنا اينكان يحمل المتهم السكين فهل كانت في حقيبته الشخصية ام كانت في حقائب العملاء التابعة لشركة الشحن والتفريغ ؟

ولم يبين لنا ايضا من مالك هذه الحقيقة ؟

ام ان السيد محرر المحضر ترك لنا هذة المهمة لتخمين حالة المتهم وقت القبض عليه ومكان اخفاء السكين، فلقد جعله محضرا مجهلا . حتى لا يجهد نفسة فى التفكيروالتمعين فى اختلاق اى مادة من حالات التلبس .

وفى هذا قضت محكمة النقض :

( ليس فى مجرد ما يتعرى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافيه عى اتهامة بالجريمة المتلبس بها ومن ثم القبض علية وتفتيشة ) .

(مجموعة احكام النقض – س ٣٦ -ق ٣٣ – ص ٢٠٩ – جلسة ۵/۱۲/۱۹۸۵)

ثالثا : عدم معقولية الواقعة وتجهيل مكان الضبط وانفراد محرر الواقعة بالشهادة .

١ – فمن غير المعقول أن يقوم شاب يعمل مندوب لشركة شحن دولية ودائم التواجد في الميناء والمرورعلى الأكمنة ان يقوم بحمل سلاح ابيض ( سكين ومطواه) والسير بهم ليوقع نفسه تحت طائلة القانون، علما بأن المتهم مشهود له بحسن السمعة والسلوك فى منطقتة ولا يوجد له خصومة أن محرر المحضر لم يثبت لنا أن المتهم دائم حمل السلاح بما أنه دائم التواجد في

ميناء سفاجا لاستقبال البضائع. اذا فلماذا يقوم المتهم بهاذا الفعل الأجرامى.

٢-لقد أقر السيد / محرر المحضر انه كان يتفقد حالة الحقائب ومرورها علي الجهاز الخاص بالكشف علي الاشياء المخالفة فظهر له اشياء غريبة فقام المتهم بفتح الكرتون التي بها الحرز الذي جاء علي لسان محرر المحضر فتوصل إلي ان بها اسلحة بيضاء ، كيف للمتهم اذا كان يعلم بأن هذه الحقيبة بها اسلحة بيضاء من عدمه أن يقوم بفتحها بنفسه ويخرج ما بداخلها
للسيد محرر المحضر ؟؟ ٠

والسؤال الذى يثور هنا : اين بقية هولاء الشرطة السريين ولماذا لم يذكر اسمائهم ولماذا تم حجبهم جميعا عن الادلاء بشهادتهم فى المحضر ولماذا انفرد هو بتحرير المحضر !!!!

فمن الجائز انه الوحيد الذى يمتلك عينان ورأى تلك الواقعة وبقية افراد القوة فاقدين البصر ولا يروا؟؟ وبذلك يكون هوا الشاهد الوحيد على تلك الواقعة مما يشكك فى حدوثها اصلا.

ثالثا : عدم وجود واقعه محدده ادركها مأمور الضبط بأحدى حواسه : بمناظرة المحضر نجد أن السيد/ محرر المحضر لم يحمل اى وصف للواقعة أو الجريمة القائم عليها مثول المتهم امام الهيئة الموقرة ، انما اكتفى بانه قام بضبط المتهم محرزا السلاح الابيض ( السكين) ، ولم يذكر باى حاسة من حواسة قد ادرك جريمة المتهم .

فالتعرض المادى لحرية الشخص لا يبررة فقط توافر احدى حالات التلبس المنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر، أما فى حالة محضرنا نجد أن أن محررة لم يوضح كيفية الضبط ومبررة وتدخله للقبض على المتهم وتفتيشه وقد استقر قضاء النقض على انه :

انه من المقرر أنه فى حالة التلبس يستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادركها بحاسه من حواسه ولا يغنيه تلقى نبئها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ما دام هو لم يشاهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

انتفاء أركان الجريمة فى حق المتهم بركنيها المادى والمعنوى

حالة من حالات التلبس :

أن الواضح من المحضر هو انعدام حالة من حالات التلبس ومخالفة السيد / محرر المحضر لنص قانون الأجراءات الجنائية ، فلم يبن لنا اين كان يحمل المتهم السكين فهل كانت فى حقيبتة الشخصية أم كانت في حقانب العملاء التابعة لشركة الشحن والتفريغ ؟

ولم يبين لنا ايضا من مالك هذه الحقيبة ، وهو الأمر الذى أوجبة قانون الأجراءات الجنائية . ومما سبق نؤكد أن السيد / محرر المحضر قد قام بالقبض على المتهم جاء قبضا صريحا وبدون تلبس أو وجود حالة من حالات الأستيقاف وهو ما يعد مخالفة صريحةلقانون الأجراءات الجنائية ، وفى هذا قضت محكمة النقض على أنه :

متى كانت الواقعة التى استخلصتها المحكمة تتحصل فى أن الذى ارتاب فى أمر المتهم حين رأه فاعترض سبيلة ومنعه من السير فلما رفض جذبة وأمسك به فلما استوضحه عما يحمله فافضى اليه ، فاقتادة لمكتب الضابط القضائى الذى ابلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على مادة مخدرة، يكون ما اثبته الحكم على الريبة والشكوك والتى ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب فى امر المتهم لا تبرر بحال القبض علية، اذ لا تصح معها بان المتهم وقت القبض علية فى حالة تلبس فهو قبض باطل قانونا لحصوله فى غير الأحوال التى يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم ، اذ هو فى واقع الأمر نتيجة للقبض الباطل ولا يجوز الاستناد الي ادانة المتهم لأن هذا الدليل متفرع من القبض الباطل ولم يكن ليوجد لولا هذا الجراء الباطل.

) مجموعة احكام نقض س ٩ ق ٢٠٦ ص ٨٣٩ جلسة ۲۱/۱۰/۱۹۸۵(
( الدليل الباطل او المستمد من اجراء غير مشروع يعد عدما ولا يصلح لأن يكون مصدرا لتكوين اقتناع المحكمة ويكون الأقتناع المستند اليه غير قائم على اصول ثابتة فى الأوراق). وفقا لما نصت علية المادة ٣٣٦ اجراءات جنائية والتى تبطل كافة الأدلة المنبثقة من الاجراءات التى يصحبها البطلان والمتصله بها اتصالا وثيقا لا انفصام فيه .

( نقض ٧٣/٤/٩ س ٢٤ ق ١٠٥ ص ٥٠٦ )

سادسا : مكتبية المحضر :

بمناظرة المحضر الماثل امام سيادتكم عند استجواب المتهم فى محضر الشرطة نجد وبوضوح بالغ اجابات مكتبية صريحة معروفة ، ولا تخفى على عدالتكم وهى ( معلش انا غلطان ، لا ، مش هعمل كدة تانى ، دى اخر مرة) وهذة الاجابات وأن كانت تدل انما تدل على مصداقيته وذلك لسذاجة الأجابات الصادرة عن المتهم والذى لم يدافع عن نفس باي شئ بل والواضح والمنظور امام سيادتكم أن المحضر عبارة عن نموذج معد ومضبوع سلفا لتلقيه التهم وكان

السيد / معرر المحضر ممسكا بين يدية مجموعه من النماذج (التهم ) ومن لم ينصاع لأوامره أيا كانت يقوم بأستكمال الفراغات، مع العلم أن تلك النماذج الغرض منها لعمل احصائيات خاصة بجدول عموم الأعمال والقضايا التى يقوم بها لا أن تكون محضر يتهم فيةبرئ والدليل عى صدق كلامنا أن ان تلك النماذج لا يوجد بها اسئلة عن بطاقة الرقم القومى للمتهم او رقمها فذلك وأن دل فانما يدل على كيدية المحضر وتلفيقه.

والخطأ الثاني سيادتكم الذي نود أن نوضحه لسيادتكم انه قد تم عرض النيابة عرضا صوريا واتبعت نفس الاسلوب وان السيد وكيل النيابة لم يقم بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم ولا حتى سؤاله عن اسباب استيقافه أو التهمة المسندة اليه ، فلا نعلم ان كان هذا تأكيدا منها على انها تعلم براءة المتهم مما هوا منسوب الية ام من كثرة القضايا المطروحة امامها حتى انها لم تثبت الرقم القومى للمتهم اثناء التحقيق ، وهنا يثور سؤال مهم جدا ؟؟؟؟

من يثبت ان الذى كان موجود فى القسم وامام النيابة هو ذلك المتهم الموجود امام معاليكم !!!!!!!

سؤال واضح وصريح ونود من سيادتكم الرد على هذا السؤال.

ومما سبق جميعا يطرح على بساط البحث عدة تساؤلات فى الأجابة عنها القرائن التى ترقى لمرتبة الدليل القاطع على براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه حيث أن الاحكام الجنانية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.

أن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين ان ينفسح للتحقيق فى الواقعة وتفصيلها على الوجة الصحيح والا انتفت الجدية فى المحاكمة وأنغلق باب الدفاع فى وجه طارقة بغير حق وهو ما تأباة العدالة اشد الأيباء وقد قام على هدي هذا المبدا حق المتهم فى الدفاع واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضرها تبرئة مذنب بقدر ما يوذيها ويؤذي العدالة من ادانة برئ.

بناء علية

سيدى الرئيس معالي المستشار الجليل :
أن مجرد افتعال تلك القضايا بعد كل ما سردناه يعد فى حد ذاته احدى الطرق الاحتيالية ليس فقط للأحتيال على المتهمين بل للأحتيال على العدالة وتضليلها ولكن العدالة ستظل فى ايدى القضاة سيفا مسلطا على رقاب من يسؤن استخدام تلك الحقوق.

لذلك

نلمتس من عدالة المحكمة :

اصليا : براءة المتهم مما هو منسوب اليه

احتياطا : استدعاء السيد / محرر المحضر لمناقشته حول الواقعة .
حاضر مع المتهم

اترك سؤالك

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

تواصل مع المكتب