صيغة دعوى فسخ عقد بيع

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى ………………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ /      – المحامى الكائن فى ……………………………….

انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-

السيد / …………………………. المقيم فى …………………………. قسم ………. محافظة .

مخاطبا مع…………………………………………………………

 

واعلنتهه بالأتى

بموجب عقد البيع المؤرخ …/…./…… باع الطالب الى المعلن اليه ماهو …………..( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى …………….. والمحدده بالحدود الاتيه …………………………. نظير ثمن اجمالى قدره ………………. تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى ……………..
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده ۱۵۷ من القانون المدنى والتى تنص على انه :
۱- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
۲- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده ۱۵۸ من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .
اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

بتاريخ …/…./…… باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى …………….. والمحدده بالحدود الاتيه …………………………. نظير ثمن اجمالى قدره ………………. تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(……………) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك

طبقا لنص الماده ٤۳۳ من القانون المدنى والتى تنص على انه : –

۱- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .

۲- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ….. كتعويض عن تلك الأضرار . وهذا ما أكدتة أحكام محكمة النقض وهى : –

الموجز:

الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة سلطة تقدير أسباب الفسخ . وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدلاله على وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينه للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة فى الدلاله على وقوع الفسخ حتماً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
( المادة ۱۵۸ مدنى )

( الطعن رقم ۲۲٤۷ لسنة ٦٦ ق جلسة ۲۷ / ٤ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۱ ص ۷۰۱)

الموجز:

الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه . يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ . مناطه . تحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله . سلطة القاضى فى التثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله . وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ فلا يبقى للأخير سوى التمسك بالفسخ القضائى المنصوص عليه بالمادة ۱۵۷ مدنى .

القاعدة:

إن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عنخ من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة ۱۵۷ من القانون المدنى ..

( المادتان ۲/۱۵۷ ، ۱۵۸ من القانون المدنى ، ۱۰۸ ، ۱۷٦ ، ۱۷۸ من قانون المرافعات )
( الطعن رقم ۹۳۱۲لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹۹٦/۱۲/۱۰ س ٤۷ ج ۲ ص ۱٤۹۱ )

الموجز:

الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التاخير فى سداد باقى الثمن . قبول البائع للوفاء المتاخر . اثره . اعتتباره متنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح . لايبقى له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائى . خضوع امر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . القضاء به شرطه . ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته ان يثبت قيامه وعدم العدول عن اعمال وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فان كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتاخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين ان البائع اسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التاخير فى سداد اقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد او بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن اعمال الشرط الصريح

الفاسخفان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لايكون مقبولا ، ولا يبقى له – عند التاخير فى سداد ما تبقى من اقساط الثمن – سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة ۱۵۷ من القانون المدنى ، وفى هذه الحالة يكون امر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى .
( المواد ۸۹ ، ۱۵۸، ۱۵۷ مدنى، المادة ۱۷۸ مرافعات المعدل بق ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ )
( الطعن رقم ۲۳۱۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۲/ ٦/ ۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۰۹۲ )

لموجز:

عرض باقي الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه ۰

القاعدة:

الفسخ متي وقع بمقتضي شرط العقد فان عرض باقي الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه ۰
( المواد ۱٤۷ ، ۱۵۸ ، ٤۱۸ مدني )
( الطعن رقم ۲۲۵۹ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۱-۵-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ا ص ۸۱۸ )
الموجز:

تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لان البائع لم يسع اليه فى موطنه للمطالبة بباقى الثمن فى موعده او يعذره بالوفاء به اغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاءه بالفسخ لتحقق الشرط الصريح الفسخ قصور وخطا .

القاعدة:

اذ كان العقد موضوعى التداعى قد خلا من تحديد مكان سداد باقى الثمن وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ تاسيسا على ان المطعون ضده لم يسع اليه فى موطنه لمطالبته بباقى الثمن ، وخلت الاوراق مما يفيد ذلك ، وهو منه دفاع من شانه – ان صح – ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع واقام قضاءه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ يكون فضلا عن قصوره قد اخطا فى تطبيق القانون .
( المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ من قانون المرافعات )
( الطعن رقم ۳۲٤٤ لسنة ۵۹ قجلسة ۱۳/ ۱/ ۱۹۹٤ س٤۵ ج ۱ ص ۱۵۱ )
الموجز:

فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ . شرطه . وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله .

القاعدة:

المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه . فإذا كان الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد باقى الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر فى سداد باقى الثمن فى موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا .
( المواد ۱۵۸ ، ٤۱۸ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۲۱٦۲ لسنة ٦۲ ق جلسة ۱۹۹۳/٤/۱٤ س ٤٤ ع ۲ ص ۱۱۷)

الموجز:

عدم تنفيذ المدين لالتزامه لخطأ من الدائن . أثره . وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي . م ۱۵۷ مدني .

القاعدة:

المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه اذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب علي القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للدائن سوي الفسخ القضائي طبقا للمادة ۱۵۷ من القانون المدني .
( ۱۵۷ ، ۱۵۸ مدنى )
( الطعن رقم ۱٦۱٦ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۰ س ٤۱ ج ۲ ص ۷٤)

الموجز:

الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة سلطة تقدير أسباب الفسخ يلزم أن تكون صيغته قاطعة الدلالة علي وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة . الموجبة له .

القاعدة:

انه وان كان القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ ، الا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة علي وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد . حصول المخالفة الموجبة له .
(المادة ۱۵۸ مدنى)
( الطعن رقم ۳۰۹۳ لسنة ۵۷ ق و ۱۲۰ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۰/٦/۱۰ س ٤۱ ج ۲ ص)

الموجز:

الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . بسلب القاضي كل سلطة تقديرية في . صدد الفسخ . مناطه . تثبت المحكمة من توافر شروطه وموجب اعماله مؤدي ذلك . التزامها بالتحقق من انطباق الشرط علي عبارة العقد . ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون اعماله .

القاعدة:

لئن كان مؤدي نص المادة ۱۵۸ من القانون المدني أن الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط علي عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله .
( المادتان ۱۵۸ ، ٤۱۸ من القانون المدني )
( الطعن رقم ۱۲۳۱ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۰/۳/۲۰ س ٤۱ ج ۱ ص ۹۹ )
الموجز:

سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد علي الشرط الفاسخ الصريح . مناطه . تحقق توافره وموجب اعماله . قبول الدائن الوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة الفسخ أو تسببه بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعا . مؤداه . وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط . تمسك الطاعن بنزول المطعون ضدها عن ذلك الشرط استنادا الي قرار مجلس ادارتها بتأجيل الوفاء بالقسط . الأول من الثمن والي قبولها الوفاء بالأقساط اللاحقة . دفاع جوهري . اغفال الحكم بحثه . قصور

القاعدة:

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وان كان الاتفاق علي أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلفاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب أعماله , ذلم أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقب الظروف الخارجية التى تحول دون أعماله فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد , او كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لا لتزامه او كان إمتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى , ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة ۱۵۷ من القانون المدنى .

( م ۱۵۷ , ۱۵۸ من القانون المدنى )

( الطعن رقم ۲۳٦۸ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۷ س ٤۱ ج ۱ ص ٦۳۳ )
الموجز:

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ويسلب القاضى سلطته التقديرية عدم امكان المشترى تفادى الفسخ .

القاعدة:

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغير حاجة لرفع دعوى الفسخ ولا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها امهال المشترى المتخلف عن آداء الثمن ولا يستطيع المشترى أن يتفادى الفسخ بآداء الثمن أو عرضه بعد اقامة دعوى الفسخ عليه .
( م ۱۵۸ مدنى )
( الطعن رقم ۷۰۳ لسنة ۵٦ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۸۹ السنة ٤۰ حـ ۲ ص ۷۲۰ قاعدة۲۸۲ )

الموجز:

الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن شرطه أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فالمشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى .
( م ۱۵۸ ، ۲٤٦ ، ٤۵۷ مدنى)
( الطعن رقم ۲۵۳۲ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۹/۰۳/۳۰ س ٤۰

الموجز:

الشرط الفاسخ الصريح . عدم اشتراط ألفاظا معينة له . النص في العقد علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو انذار بمجرد حصول . المخالفة لشروط العقد . قيامه مقام النص علي الشرط بلفظه لا رقابة لمحكمة النقض علي محكمة الموضوع في هذا التفسير متي كانت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت به .

القاعدة:

القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح ، والنص في العقد علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو انذار أو إخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد ، يقوم مقام النص علي الشرط بلفظه ، ولا سبيل لمحكمة النقض علي محكمة الموضوع في هذا التفسير ما دامت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت به .
( المادتان ۱۵۰ ، ۱۵۸ مدنى )
( الطعن رقم ۱۹ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٦/۵/۲۷ س ۳۷ ص ٦۰٤)

الموجز:

ليس للشرط الفاسخ الصريح صيغة معينة . النص في الاتفاق علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة الي تنبيه أو انذار ، بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص علي الفسخ بلفظه . استخلاص محكمة الموضوع ذلك من عبارات العقد التي تحتمل المعني الذي أخذت به . لا رقابة لمحكمة النقض في هذا التفسير .

القاعدة:

لا يشترط القانون ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلي ذلك فان النص في الاتفاق علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة الي تنبيه أو انذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص علي الفسخ بلفظه فاذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من عبارات العقد أن نية المتعاقدين اتجهت عند تحريره الي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه عند اخلال الطاعنين البائعين بالتزامهما وبنت هذا الاستخلاص على ما ورد في العقد من عبارات فسرتها بأنها تفيد الاتفاق ، علي أنه في حالة تخلفهما عن الوفاء بالتزامهما يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن المبلغ الذي تخلفا عن تسليمه ، وذلك بدون أي منازعة وبلا حاجة الي تنبيه أو انذار وهو أثر لا يترتب الا علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكان لا سبيل لمحكمة النقض بمحكمة الموضوع في هذا التفسير ، ما دامت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت به ، فان تكييف الشرط علي مقتضي هذا التفسير بأنه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ ـ هذا التكييف لا مخالفة فيه للقانون .
( المادة ۱۵۸ من القانون المدنى)
( الطعن رقم ٤۵۰ لسنة ۳۰ ق جلسة ۱۹٦۵/۱۰/۲۸ س ۱٦ ع ۳ ص۹٤۳ )
( الطعن رقم ۵۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ س۳۲ )
( الطعن رقم ۵۸۵ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۱۹ س۳۲)

الموجز:

الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن في ميعاده . أثره سلب القاضى سلطته التقديرية في صدد الفسخ . حسبه التحقق من توافر شروطه . اسقاط الدائن حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء . أثره . وجوب تجاوز القاضي عن شرط الفسخ .

القاعدة:

لئن كان الاتفاق علي أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشتري عن سداد قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يسلب القاضي حق سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب اعماله ذلك أن للقاضي التثبت من انطباق الشرط علي عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون اعماله ، فان تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلبه الفسخ بقبوله للوفاء بطريقه تتعارض مع ارادة الفسخ ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي .
(المادة ۱۵۸ ق المدنى)
( الطعن رقم ۵٦۹ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۷)
( الطعن رقم ۳۸۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۸)
( الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۲/٦/۳)

الموجز:

النص فى عقد الايجار على اعتباره مفسوخا عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة الى تنبيه او إنذار او اتخاذ . مؤاده تحقق الشرط الفاسخ الصريح . أثره . سلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الحكم بالفسخ .

القاعدة:

لما كان عقد الايجار ينص فى بنده الرابع على أنه اذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الايجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بغير حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ اجراءات ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الايجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب فانه يكون قد تضمن شرطا فاسخا صريحا يسلب القاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سطلة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يبقى له اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .
( المادتان ۱۵۷ ، ۱۵۸ من القانون المدنى)
( الطعن رقم ٦۷۲ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱/۲۷ ص۳۲۰ لسنة ۳٤ )

الموجز:

الشرط الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه عدم تحققه الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق قيام حق المشتري في حبس الثمن لا محل لاعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحا.

القاعدة:

لا يحول دون استعمال المشتري لحق حبس الثمن تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فان كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا .
(م ۱۵۸ ، ۱٦۱ مدنى)
( الطعن رقم ۷۰۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۸ س ۳۳ ص۹۳٤ )

الموجز:

الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التأخير فى سداد باقى الثمن قبول البائع الوفاء المتأخر أثره اعتباره تنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح.

القاعدة:

اذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتي يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن اعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فان كان وقوع الفسخ مرتبط بالتأخير في سداد باقي الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الثمن في موعده بقبول السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ ، فان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا .
( م ۱۵۸ مدنى )
( الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۲/٦/۳ س ۳۳ ص٦۵۱ )

الموجز:

ليس للشرط الفاسخ الصريح صيغة معينة النص في الاتفاق علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة الي تنبيه أو انذار ، بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص علي الفسخ بلفظه . استخلاص محكمة الموضوع ذلك من عبارات العقد التي تحتمل المعني الذي أخذت به لا رقابة لمحكمة النقض في هذا التفسير .

القاعدة:

لا يشترط القانون ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلي ذلك فان النص في الاتفاق علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة الي تنبيه أو انذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص علي الفسخ بلفظه فاذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من عبارات العقد أن نية المتعاقدين اتجهت عند تحريره الي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه عند اخلال الطاعنين البائعين بالتزامهما وبنت هذا الاستخلاص على ما ورد في العقد من عبارات فسرتها بأنها تفيد الاتفاق ، علي أنه في حالة تخلفهما عن الوفاء بالتزامهما يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن المبلغ الذي تخلفا عن تسليمه ، وذلك بدون أي منازعة وبلا حاجة الي تنبيه أو انذار وهو أثر لا يترتب الا علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكان لا سبيل لمحكمة النقض بمحكمة الموضوع في هذا التفسير ، ما دامت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت به ، فان تكييف الشرط علي مقتضي هذا التفسير بأنه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ ـ هذا التكييف لا مخالفة فيه للقانون .
( المادة ۱۵۸ من القانون المدنى)
( الطعن رقم ٤۵۰ لسنة ۳۰ ق جلسة ۱۹٦۵/۱۰/۲۸ س ۱٦ ع ۳ ص ۹٤۳)
( الطعن رقم ۵۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ س۳۲ )
( الطعن رقم ۵۸۵ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۱۹ س۳۲ )

الموجز:

طلب إنفساخ عقدي بيع مختلفين لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن وجوب تحقق المبالغ المسددة في كل عقد علي حدة .

القاعدة:

لا يجوز إعتبار العقد مفسوخا اعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد به الا إذا ثبت للقاضي حصول المخالفة التي يترتب عليها الإنفساخ ولما كانت الدعوي قد رفعت للحكم بانفساخ عقدين مختلفين إستنادا الي تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل منهما فإنه لا يصح الحكم بإنفساخ العقدين الا إذا تحقق الشرط بالنسبة لكل منهما ولا يكفي تحققه في أحد العقدين للحكم بإنفساخ العقد الآخر ، وإنما يقتصر الإنفساخ في هذه الحالة علي العقد الذي تحقق فيه الشرط وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل من عقدي البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن علي أن المبالغ المسددة من الطاعن ( المشتري ) ومقدارها ۸۰۵۰ جنيه بخلاف مقدم الثمن ۱٤۳۷۰ لا تفي بقيمة الأقساط الباقية في ذمته بمقتضي العقدين ومجموعهما جنيه دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه في كل علي حدة والتعرف علي ما إذا كانت هذه المبالغ تكفي للوفاء بهذا الباقي ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( م ۱۵۸ ق المدنى )
( الطعن رقم ۷۹ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۹/۵/۱۷ س ۳۰ ص ۳٦۵ )

الموجز:

تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لأن البائع لم يسع اليه في موطنه للمطالبة بباقى الثمن فى موعده أو يعذره بالوفاء به . اغفال الحكم الرد على هذا الدفاع . قصور .

القاعدة:

اذ كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة أن مما تمسك به من أوجه دفاع فى الدعوى الفرعية التى أقامتها عليه المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع ـ الذى طلب القضاء بصحته ونفاذه فى الدعوي الأصلية ـ أن البائعة لم تشترط فى ملحق العقد الذى اتفق فيه علي الشرط الصريح الفاسخ أن يكون الوفاء بباقى الثمن فى موطنه لتطالبه به فى موعد استحقاقه أو أن تعذره بالوفاء به ، واذ خلت الأوراق مما يفيد أنها انتقلت اليه فى موطنه لتطالبه بدفع باقى الثمن أو أنذرته وأنه امتنع رغم ذلك عن الوفاء به فان الشرط الصريح الفاسخ لا يكون قد تحقق ، واذ كانت محكمة الاستئناف قد رأت الغاء الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فانه كان لزاما عليها أن تفصل فى دفاعه المشار اليه والذى لم يتعرض الحكم الابتدائى لبحثه اكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعن عنه صراحة أو ضمنا ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، وهى اذ لم تفعل رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الحكم فى الدعوى ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور .
( المادتان۱۵۸، ۲٦۵ من القانون المدنى )
( المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ من قانون المرافعات )
( الطعن رقم ۱۵٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۲۱ س ۲۹ ص ۱۹۹۸)

الموجز:

الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال بالالتزام الاستثناء . أن تكون صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه .

القاعدة:

الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه .
( المادتان۱۵۸ ، ۲٦۵ من القانون المدنى )
( الطعن رقم ٦۵٤ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۷۸/۵/۲۵ س ۲۹ ص ۱۳۲۸)

الموجز:

الاتفاق علي الشرط الصريح الفاسخ في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن . قبول البائع للوفاء المتأخر في أقساط سابقة . عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر في سداد أقساط سابقة .

القاعدة:

اذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتي ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن اعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فان كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصحيح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئا بذلك عن تنازله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد في المستقبل الا المطالبة بالفسخ القضائي .
( المادة۱۵۸ من القانون المدنى )
( الطعن رقم ٤۷۸ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۷۸/٤/۱۹ س ۲۹ ص ۱۰۲۸)

الموجز:

عدم اشتراط القانون الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح استخلاص محكمة الموضوع هذا المعني استخلاصا موضوعيا سائغا تحتمله عبارة العقد وتؤدي اليه . لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك .

القاعدة:

نص الشرط الوارد في البند الرابع من العقد علي أنه اذا تأخر الطرف الثاني المشتري عن …… يكون البائع بالخيار بين أن يطلب تنفيذ هذا البيع وطلب باقي الثمن مع فوائده أو بين أن يعتبر هذا البيع بحكم القانون ، وبلا حاجة الي تنبيه أو انذار مفسوخا بسبب خطأ وعلي مسئولية المشتري الذي يلزم بدفع مبلغ وقدره مائتا جنيه كتعويض وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للبائع الحق في احتساب المبلغ المدفوع وهو مائتا جنيه قيمة العربون كحق مكتسب له يفيد اتفاق الطرفين علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة تأخر المشتري عن الوفاء بباقي الثمن وفوائده في الميعاد ويتضمن الآثار المترتبة علي الفسخ واذ كان القانون لا يشترط الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص هذا المعني بقوله أن نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير العقد الي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه عند اخلال المستأنف عليه بوفاء الثمن وفوائده في الميعاد المحدد والي اعتبار مبلغ المائتي جنيه المدفوع كتعويض عن الفسخ وهو استخلاص موضوعي سائغ تحتمله عبارة العقد وتؤدي اليه فانه لا سبيل لمحكمة النقض علي محكمة الموضوع في هذا التفسير الذي لا مخالفة فيه للقانون .
( م ۱۵۸ ق . مدنى )
( الطعن رقم ۳۷۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷٦/۲/۲٦ ص ۵۱۵ )

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ …./…./…….. ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ………………. ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره …….. تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم /

السند القانونى : المواد , ۱۵۷, ۱۵۸ ،٤۳۳ من القانون المدنى

 

اترك سؤالك

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

تواصل مع المكتب