وأعلنتها بالأتي
– بموجب عقد الإيجار خاضع للقانون المدني المؤرخ ۱/٦/۲۰۰۱ استأجرت المعلن إليها من الطالب ماهية الشقة رقم ۱۱ يمين السلم بالعقار رقم ……… شارع …………………….. – أرض الشركة – المطرية بقصد أستعمالها سكن لقاء قيمة أيجارية قدرها ٤۰۰ جنيه تدفع اول كل شهر و تبداء العلاقة الأيجارية فى ۱/٦/۲۰۰۱ وتنتهى فى ۱/٦/۲۰۰۸ ولا يجوز تجديدها نهائياً .
– وكان الطالب قد أقام الدعوى رقم …….. لسنة ۲۰۰۸ مدنى جزئى المطرية قبل المعلن إليها بطلب أخلاءها من العين مستأجرها لعدم سداد القيمة الايجارية للعين وقد صدر فيها الحكم فى الدعوى المذكورة بجلسة ۲۷/۷/۲۰۰۸ بالمنطوق الأتى ” حكمت المحكمة : بفسخ عقد الأيجار المؤرخ ۱/٦/۲۰۰۱ والمحرر بين المدعى والمدعى عليها و اخلاء المدعى عليها من عين التداعى المبينة الحدود و المعالم بأصل الصحيفة و العقد و تسليمها خالية من كافة الشواغل و ألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ ۷۵ جنيه أتعاب محاماة نفقة مصروفات دراسيه
– بيد أن المعلن إليها وعقب تمام تنفيذ هذا القضاء واستتباب الأمر لصالح الطالب وفى غيبة منه قد قامت بأستئناف هذا القضاء بالأستئناف رقم ……….. لسنة ۲۰۱۰ مدنى مستأنف شمال القاهرة , وقد تعمدت لحكمة غير خافية أرسال الأعلانات القضائية فى الأستئناف على غير محل اقامة الطالب المعروف لديها مستخدمة مكان تركه منذ أعوام عدة للأعلان بصحيفة الدعوى وكافة ما تم فيها من إجراءات لاحقة فلم يصل إليه أمر هذا الأستئناف حتى تمام القضاء فيه بجلسة ۲٦/۲/۲۰۱۲بألغاء الحكم المستأنف .
وقد فؤجىء الطالب ان المعلن إليها قد شرعت فى تنفيذ هذا القضاء و أنتقلت للتنفيذ على العين التى بيعت لأخرين قاموا بالأستغاثة بالطالب لدرء الحكم الصادر لها بالألغاء بخصومة لم تنعقد قانوناً لعدم تمام الأعلان بإجراءاتها حتى الحكم فيها قبله على العين مدار التداعى .
ولما كان ذلك وكان كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى لم تصل إلي الطالب. ولم يتسلمها وان المعلن إليها بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش علي اتخاذ إجراءات. الإعلانات القضائية قد أستحصلت على الحكم الصادر لصالحها فى بالأستئناف رقم …….. لسنة ۲۰۱۰ مدنى مستأنف شمال القاهرة. و القاضى بألغاء الحكم الصادر بالأخلاء لصالح المستأنف .
– ولما كان ذلك وكان عدم أعلان الطالب بما تم فى الأستئناف من إجراءات حتى الحكم فيه مما ينبنى عليه عدم أنعقاد لواء الخصومة فى الدعوى وهى أحدى الحالات التى أستقر الفقه و القضاء على السؤال على أعتبار الحكم الصادر بناء عليها هو والعدم سواء ولا يعد سوى واقعة مادية لا ينشأ عنها ثمة اثر قانونى يعول عليه بما يجعله غير أهلاً للنظر أو الاعتداد به وفقاً
لما أستقر عليه الفقه ممثلاً فى الأتى : –
يعرف الفقه المقارن الحكم القضائى بأنه ذلك القرار الصادر من محكمه مشكله تشكيلاً صحيحاً ومختصه . فى خصومه رفعت أليها وفق قواعد قانون المرافعات سواء أكان صادراً فى موضوع الخصومه أو فى شق منه أو مسأله متفرعه منه وتحدد محكمة النقض الاركان الاساسيه للحكم القضائى بقولها :-
ان قوامها هى صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومه مستكملة المقومات اطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون
وفى حكم اخرلها :- ان يكون الحكم صادرا فى خصومة من محكمه فى حدود ولايتها القضائيه مكتوبا شأنه شأن اوراق المرافعات
نقض ۲۵/۲/۱۹۹۹ المستحدث من المبادىء القانونيه للدوائر المدنيه بمحكمة النقض ص۷۷.
ووفقاً للتعريف السابق فأن للحكم أركان ثلاثه أساسيه إذا تجرد منها الحكم فأنه يكون مشوباً بعيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته
كحكم وتتمثل أركان الحكم الأساسيه التى إذا ما تخلف أحداها يعد معدوماً فى الأتى :-
- أن يصدر من محكمه تتبـــــــــــــــــــع جهه قضائيه.
- يصدر بمالها من سلطه قضائيه أى فى خصومه.
- يكون مكتوباً ش ن أى من أوراق المرافعــــــــــــات.
أ د / أحمد أبو الوفا – نظريه الأحكام فى قانون المرافعات الطبعه الخامسه ۱۹۸۵ ص ۳۱٦ وما بعدها
بذات المعنى راجع د / نبيل أسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنيه والتجاريه – ص ۱۲۰۰ وما بعدها .
– وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته. يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه. بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا. وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـل فى ذلك أنه : –
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح. لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه. فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى. أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه. ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب ” الأنعدام ” تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح .
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه ۱۹۷٤- ص ٤۰۳
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه.
وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص ٦۳۱
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – المرجع السابق
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها : –
” من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفى إنكاره أو التمسك بعدم وجوده ”
( الطعن رقم ۷۷۲ لسنة ٤۵ ق جلسة ۲۱/٤/۱۹۸۱ س ٤۳۲ ص ۱۲۰۰ )
للمستقر عليه بهذا الشأن من انه: –
الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى ولتفويت مواعيد الطعن في الحكم باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانوني وإغفال الرد على مثل هذا الدفاع قصور
( الطعن رقم ٦۳۸ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱٦/۵/۱۹۸۱ )
– وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بأراء الفقه ومبأدىء محكمة النقض الراسخة وكان الحكم الصادر لصالح المعلن إليها فى الأستئناف رقم ۲٤٤۲ لسنة ۲۰۱۰ مدنى مستانف شمال القاهرة لم تنعقد خصومته كشرط لأعتبار الحكم فيه ذو حجية قانونيةومن ثم فانه يعد حكماُ منعدماً غير جائز الاحتاج به أو تنفيذه الأمر الذى يحق معه للطالب أقامة دعواه بطلب الحكم بأنعدام الحكم المذكور .
– ولما كان ذلك موجب لألتماس أعداة النظر للحكم بأنعدام أنعقاد الأستئناف وكان هذا الغش الموجب للألتماس قد تكشف للطالب عقب مصادفة بعد صدور الحكم بامد بعيد وقد بادر للألتماس فيه وفقاً للمستقر عليه بقضاء النقض من انه :
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة ٤۱۷ من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به أى أنه يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم ۵۰ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ٤٦۷ بتاريخ ۲٤-۰۲-۱۹٦٦ )
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور امام والكائن مقرها فى ……………………… وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم ………… الموافق / /۲۰۱۲ امام الدائرة ( ) ليسمع المعلن اليه الحكم : –
أولاً : بقبول الألتماس شكلاً .
ثانياً : ألغاء الحكم الملتمس فيه والحكم لصالح الطالب بأنعدام الحكم الصادر لصالح المعلن إليها فى الأستئناف رقم ……… لسنة ۲۰۱۰ مدنى مستانف شمال القاهرة بجلسة ۲۱/۲/۲۰۱۲ مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخري ,
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,