طعن على قرار إزالة

طعن على قرار إزالة

السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى

 

تحيه طيبه وبعد،،،،

 

مقدمه لسيادتكم / …………….. ومهنته …….. والمقيم فى ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………. الكائن فى …………………………….. بالقاهرة . 

 

ضد

 

۱- السيد / محافظ ………………… بصفته

۲- السيد / وزير …………….. بصفته

ويعلنوا جميعآ  بهيئة قضايا الدولة

 

الموضوع

– يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ……………… بزمام………… مركز………… حوض ……….. بالقطعة ……. ومحدودة بحدود أربع البحرى/………………بطول. القبلى/ ………………. الشرقى/……………….. الغربى/ ………………ولماكانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن…… لاستغلالها فى………….وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية…………………………… بتاريخ …./…./………تقوم بتحرير محضر ………… ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد ۱۵۱/۲ ، ۱۵۵ من القانون رقم  ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ معدلة بالقانون ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ……… لسنة ……… جنح………………. وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر وطريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغيرمتوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة …… حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغيرمتوافر لها مصدر رى وصرف .

– ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافةفيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيح اللطالب فى دعواه .

– وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ……… بتاريخ …../../…… الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ……. والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة “فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة ” والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف.

– وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبابعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعناعليه بالإلغاء لأسباب حاصلها:-

۱- عيب إنعدام الباعث ” فقد جاء القرار عاليه فاقدالأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحةالقرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .

وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإداريةالعليا : ” أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه .

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى ۱۲/۷/۱۹۵۸فى الطعن رقم ٦۸ لسنة ٤ق منشور بمجموعة الأحكام س ۳ العدد ۳ ص ۱۹۲۹ )

– ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى ۳ إبريل ۱۹۱٤ فى قضية شهيرة تعرفبإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكانأثرى وذلك وفقا للمادة ۱۱۸ الواردة بقانون ۱۳ يوليو ۱۹۱۱ .

– ولما بحث مجلس الدولةالفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار

السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى

 

تحيه طيبه وبعد،،،،

 

مقدمه لسيادتكم / …………….. ومهنته …….. والمقيم فى ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………. الكائن فى …………………………….. بالقاهرة . 

 

ضد

۱- السيد / محافظ ………………… بصفته

۲- السيد / وزير …………….. بصفته

ويعلنوا جميعآ  بهيئة قضايا الدولة

الموضوع

– يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ……………… بزمام………… مركز………… حوض ……….. بالقطعة ……. ومحدودة بحدود أربع البحرى/………………بطول. القبلى/ ………………. الشرقى/……………….. الغربى/ ………………ولماكانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن…… لاستغلالها فى………….وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية…………………………… بتاريخ …./…./………تقوم بتحرير محضر ………… ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد ۱۵۱/۲ ، ۱۵۵ من القانون رقم  ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ معدلة بالقانون ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ……… لسنة ……… جنح………………. وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر وطريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغيرمتوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة …… حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغيرمتوافر لها مصدر رى وصرف .

– ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافةفيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيح اللطالب فى دعواه .

– وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ……… بتاريخ …../../…… الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ……. والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة “فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة ” والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف.

– وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبابعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعناعليه بالإلغاء لأسباب حاصلها:-

۱- عيب إنعدام الباعث ” فقد جاء القرار عاليه فاقدالأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحةالقرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .

وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإداريةالعليا : ” أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه .

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى ۱۲/۷/۱۹۵۸فى الطعن رقم ٦۸ لسنة ٤ق منشور بمجموعة الأحكام س ۳ العدد ۳ ص ۱۹۲۹ )

– ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى ۳ إبريل ۱۹۱٤ فى قضية شهيرة تعرفبإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكانأثرى وذلك وفقا للمادة ۱۱۸ الواردة بقانون ۱۳ يوليو ۱۹۱۱ .

– ولما بحث مجلس الدولةالفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار

يراجع الحكم فى مجموعة سيرى ۱۹۱۷ القسم الثالث ص ۲۵ )

ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب ( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى ۱٤ ديسمبر ۱۹۵۷ المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية ۳ س ۱۹۹٦ ص ۵٦)

– وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار …… لسنة …….. والصادر من المطعون ضده الاول بتاريخ …/…/…….. والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم ۱ لسنة ۱۹۹٦ والذى يحظرعلى مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل منشأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أوتبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظةمستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحةللزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطةبالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى ………. لسنة ………. جنح……….. وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ……….. قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريابالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركهافإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ أن وقف تنفيذ القرارالمطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :-

ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فىالقرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظرالموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد : –

أولا: – وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد ۱۵۱ ، ۱۵۵ هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذاالشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قدبنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ

وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافربطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار.

 

 

بناء عليه

 

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

 

أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .

ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار …….. الصادر من السيدالدكتور/ محافظ………. والمؤرخ …./…./….. فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة…. بحوض…… بزمام ……. ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

ولأجل العلم ,,,,,

 

اترك سؤالك

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

تواصل مع المكتب