ما هي حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي ؟

الفصل التعسفي هو الحالة التي يتم فيها صاحب العمل بأخذ قرار فصل عاملًا ما بشكل منفرد وقبل انتهاء مدة العقد المحددة له دون سابق إنذار للعامل ودون أسباب جلية قد بني عليها هذا القرار.

ما هي حالات الفصل التعسفي ؟

تنص المادة 69 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم وفيما دون هذا فيُعد الفصل فصلًا تعسفيًا.

ومن أهم الحالات التي يكون فيها خطأ العامل جسيمًا ويجوز لصاحب العمل فصله ما يلي:

  • حالة ارتكاب العامل خطأ نتج عنه أضرار عظيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت وقوعه.
  • حالة قدم العامل مستندات مزورة أو انتحل شخصية غير صحيحة.
  • تغيب العامل بدون مبرر مشروع لمدة تزيد عن 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متقطعة خلال العام الواحد. ولكن في هذه الحالة يجب على صاحب العمل أن يقدم إنذار خطابي موصى عليه بعلم الوصول للعامل قبل الفصل؛ وذلك بعد غيابه 5 أيام متتالية في الحالة الأولى و 10 أيام متقطعة فى الحالة الثانية.
  • إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها مما أدى إلى أضرار جسيمة للمنشأة.
  • ثبت أن العامل ينافس صاحب العمل في نفس نشاطه.
  • أن العامل يتواجد في المنشأة وأثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مواد مخدرة.

عبء إثبات الفصل التعسفي

كما ذكرنا سلفًا، فإنه في حالة فصل العامل بشكل مفاجئ دون سبب مشروع فيُعد هذا الفصل فصلًا تعسفيًا.

وفي هذه الحالة فيقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل نفسه ووكيله المحامي أو المستشار القانوني الذي يعتمد عليه في رفع دعوى تعويض عن الفصل التعسفي.

ويُعد المستشار القانوني اسلام حماد – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجستير في القانون – من أبرز المحامين في مثل هذا النوع من القضايا.

كما أنه يستطيع السير في كافة إجراءات التعويض للحصول على حق موكله الكامل من صاحب العمل.

ما هي حقوق الموظف؟

تنص المادة 221 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003 إلى أنه إذا قام أحد طرفي عقد العمل بإنهائه دون مبرر مشروع فيلتزم بأن يقدم تعويضًا للطرف الآخر عن ما أصابه من ضرر جراء هذا الأمر.

كما أنه لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرر اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل لكل سنة من سنوات العمل.

فضلًا عن ذلك، وتنص المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل والعامل فيحق لكل منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تسوية النزاع وديًا.

وذلك خلال 7 أيام من تاريخ النزاع. وإذا لم تتم تسويته في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب فيحق لأيًا منهما اللجوء إلى الجهات القضائية في مدة أقصاها 45 يوم من تاريخ النزاع.

وإلا فسوف يسقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.

ووفقًا لهذه النصوص القانونية فإنه يحق للموظف الذي تعرض للفصل التعسفي ووكيله المحامي إسلام حماد رفع دعوى تعويض عن الفصل التعسفي لتقاضي تعويضًا لا يقل عن راتب شهرين في كل سنة من سنوات العمل.

اترك سؤالك

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

تواصل مع المكتب