المحكمة العمالية هي المحكمة المختصة بالبت القضائي في كافة الدعاوي والقضايا التي تنشأ عن تطبيق أحكام اللوائح والقوانين المنظمة لعلاقات العمل، والدعاوي التي يرفعها العمال ضد أصحاب العمل. وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب المنشآت.
ووفقًا لقانون العمل الجديد، فتنشأ المحكمة العمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية. كما تنشأ دوائر استئنافية متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف، من أجل النظر في الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
كيف تساعد المحكمة العمالية العمال وأصحاب العمل في الحصول على حقوقهم ؟
من حق كل عامل متضرر من عمله فيما يخص الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل أو عدم الحصول على الحقوق التأمينية أو الفصل التعسفي أن يلجأ إلى المحكمة العمالية للبت في هذا الأمر.
كما أنه من حق كُلُا من العامل وصاحب العمل – إذا نشأ نزاع فردي بينهم أو أخل أيًا منهم بتنفيذ قوانين ولوائح تنظيم العمل – أن يلجأ لمكتب محاماة محترف وموثوق به لمتابعة كافة الإجراءات القانونية فيما يخص الدعوى التي يرغب في تقديمها.
القضايا العمالية ومكتب المستشار القانوني ياسر سلامة
وفيما يخص القضايا العمالية فيمكنكم الاعتماد بثقة على مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – وهو افضل محامي قضايا عمالية في مصر والشرق الأوسط. دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية
فيمتلك فريق محاميِ مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة خبرات كبيرة في مجال التعامل مع القضايا العمالية بمختلف أشكالها. كما أنه يرفع عن كاهل القائم بالدعوى أعباء القيام بالإجراءات القانونية العديدة للحصول على حقه.
خطوات محامينا في الحصول على حقوق العمال وأصحاب العمل
فيقوم احد محامينا بتقديم – نيابة عن الداعي – طلب لجنة تشكل من ” ممثل للمنظمة النقابية وممثل للجهة الإدارية المختصة وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال” بهدف تسوية النزاع بين العامل وصاحب العمل وديًا خلال 10 أيام من تاريخه.
وإذا لم يتم تسوية هذا النزاع خلال 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. فيقوم محامي مكتب العدالة بـ رفع دعوى في المحكمة العمالية.
عن طريق الطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية. أو يلجأ إليها خلال 45 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية. حتى لا يسقط حق القائم بالدعوى في عرض الأمر على المحكمة.
ثم يتابع بعد ذلك اجراءات المحكمة العمالية فيما يخص النظر في الدعوى. وإذا قضت المحكمة باستمرار العامل في عمله، فسيتوجب على صاحب العمل أن يصرف للعامل كافة المستحقات الخاصة به.
أما إذا لم ينفذ صاحب العمل الحكم الصادر بشأن استمرار العامل في عمله فيعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض.
وحينها سيطلب محامينا من المحكمة العمالية أن تقضي بحكم واجب النفاذ بتعويض العامل بشكل مؤقت بما يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرًا. وذلك إذا تجاوزت مدة عمله عام كامل. أما إذا كانت مدة عمله أقل من ذلك فتقضي المحكمة بتعويض مؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله كاملة.
بعد ذلك تقضي المحكمة العمالية بمبلغ التعويض النهائي للعامل مع باقي طلباته بعد أن يتم خصم المبالغ التي قد استوفاها العامل تنفيذًا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.
ويستطيع مكتب العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية رفع العديد من الدعاوى. فيما يخص القضايا العمالية مثل دعاوى ضم ممد خدمة. ودعاوى التعويض عن الإصابة في العمل؛ ودعوى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة. ودعاوي المقابل النقدي لرصيد الإجازات؛ ودعاوي المطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل.