طلب تقصير التكليف بالحضور

صيغة طلب تقصير التكليف بالحضور

السيد الاستاذ / رئيس محكمة …………………………. الدائرة …………

 

تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,

 

يتشرف مقدمة لسيادتكم …………………….. ومحلة المختار مكتب الاستاذ / ………………… المحامى والكائن فى ……………………….. بالقاهرة .

 

ويتشرف بعرض الاتى : –

 

أقام الطالب الدعوى رقم …………. لسنة ……….. ضد …………………………. والذى طلب فى ختام دعواة …………………………….. ( تذكر الطلبات ) – وقد تحدد لنظرها جلسة   /  / ۲۰۱۸ أمام الدائرة ……..  وحيث أن المدة طويلة وهناك من الضرورة التى تدعو بقصر التكليف بالحضور وذلك عملا بالمادة ٦٦ من قانون المرافعات المصرى والتى نصت على : –

(( ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى اربع وعشرين ساعة على التوالى .
وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه الا إذا كانت من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى )) .

…………… ( وأن المحكمة أجلت نظر الدعوى من جلسة    /   / ۲۰۱۸ الى جلسة   /  / ۲۰۱۸ وأن الدعوى جاهزة للحكم فيها ) .

 

– لذلك يلتمس الطالب بعد الاطلاع على عريضة الدعوى المرفقة ……………. ( أو أذا كان هناك مستندات ترفق ) بأنقاص ميعاد أعلان التكليف بالحضور الى أقرب جلسة بدلا من الميعاد المحدد لنظرها .

 

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ,,,,,,,,,,,,,,

 

مقدمة لسيادتكم

……………………..

المحامى    /   / ۲۰۱۸

 

– توضيح : –

يقدم هذا الطلب الى سكرتير الجلسة لعرضة على السيد رئيس المحكمة التى سوف تنظر أمامها الدعوى فإذا أشر علية بالموافقة فعلى الطالب اعلان المدعى علية بميعاد الجلسة الجديدة .

 

اوضحت المادة ٦٦ مرافعات ميعاد الحضور أمام كل محكمة وهو الفترة التى تكون بين تاريخ الإعلان وبين الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
– وهو حق مقرر للمدعى عليه ويضاف اليه ميعاد المسافة.
– وميعاد الحضور يكون على النحو التالى :-

• ۱۵ يوم أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الاستئناف .
• ۸ أيام أمام المحكمة الجزئية .,
• ۲٤ ساعة فى الدعاوى المستعجلة .

واجازات المادة ٦٦ تقصير هذين الميعادين فى حالة الضرورة الى ثلاثة ايام واربعة وعشرون ساعة على التوالى . وفى الدعاوى المستعجلة يقصر من ساعة الى ساعة بشرط حصول الاعلان للخصم بنفسه اى ان يعلن مع شخصه .
– ويحصل انقاص الميعاد باذن من قاضى الامور الوقتية ويعلن رفق صحيفة الدعوى الى المدعى عليه .
– واستثنى المشرع الدعاوى البحرية من تقصير المواعيد .

 

اترك سؤالك

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

تواصل مع المكتب